المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1422 الموافق 29 يناير سنة 2002.
عن رئيس الحكومة عن وزير المالية وبتفويض منه الوزير المنتدب لدى المدير العام وزير المالية للوظيف العمومي المكلف بالميزانية جمال خرشي محمد ترباش وزير العمل والضمان الاجتماعي محمد العربي عبد المومن ممثلو الأسلاك الأعضاء الدائمون المتصرفون الرئيسيون مهندسو الدولة في الإعلام الآلي المتصرفون المترجمون والتراجمة الوثائقيون، أمناء المحفوظات مهندسو تطبيق في الإعلام الآلي المساعدون الإداريون الرئيسيون التقنيون السامون في الإعلام الآلي كتاب المديرية الرئيسيون رشيد فارسي المساعدون الإداريون المحاسبون الرئيسيون عبد الرحمان المساعدون الوثائقيون، أمناء معدادي المحفوظات مراد زرقاني تقنيو المخبر والصيانة كتاب المديرية المحاسبون الإداريون المعاونون الإداريون المساعدون المحاسبون الأعوان الإداريون الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي كتاب الرقن العمال المهنيون خارج الصنف العمال المهنيون من الصنف الأول العمال المهنيون من الصنف الثاني سائقو السيارات من الصنف الأول سائقو السيارات من الصنف الثاني الحجاب.
المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع 47 المجلس الإسلامي الأعلى