قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 2002
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1422 الموافق 29 يناير سنة 2002، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى مصالح للأمازيغية
المادة الأولى
عملا بأحكام المرسوم رقم 1 8-57 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار نسبة التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى مصالح رئاسة الجمهورية - المحافظة السامية للأمازيغية وقائمة مناصب العمل التي تخول الحق في ذلك.