قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 16 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 29 أكتوبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الجامعات
المادة 2
يعدّل ويتمّم الجدول الثاني الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الثاني الملحق بهذا القرار.