قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 22 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”
الفصل الأول — في مجال الطاقات المتجددة والمشتركة › القسم الأول — الطاقات المتجددة والمشتركة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية
المادة 8
ينشر المحتوى المادي للنشاطات والمشاريع المسجلة في إطار برنامج الطاقات المتجددة، المتكفل بها من خلال الصندوق (السطر 1 “الطاقات المتجددة والمشتركة”) سنويا في الموقع الإلكتروني لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.