قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 22 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”

الفصل الأول — في مجال الطاقات المتجددة والمشتركة › القسم الأول — الطاقات المتجددة والمشتركة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية

المادة 8

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.