الفصل الأول — في مجال الطاقات المتجددة والمشتركة › القسم الأول — الطاقات المتجددة والمشتركة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية
المادة 7
فيما يخص النشاطات والمشاريع غير التكاليف الإضافية الناتجة عن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة و/أوأنظمة الإنتاج المشترك، يحدد وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بموجب مقرر :
– أولويات تنفيذ النشاطات والمشاريع المسجلة في إطار برنامج الطاقات المتجددة و/أوأنظمة الإنتاج المشترك،
– شروط ومعايير الاستفادة من مخصصات الصندوق (السطر 1 “الطاقات المتجددة والمشتركة”) فيما يخص النشاطات والمشاريع المسجلة في إطار برنامج الطاقات المتجددة و/أو المشتركة،
– مستوى تدخل الصندوق (السطر 1 “الطاقات المتجددة والمشتركة”) من حيث النسبة المائوية والسقف للمخصصات الموجهة للنشاطات والمشاريع المذكورة أعلاه، بعد الحصول على رأي وزارة المالية.