الفصل الأول — في مجال الطاقات المتجددة والمشتركة › القسم الأول — الطاقات المتجددة والمشتركة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية
المادة 3
المستفيد من المخصصات الموجهة لتمويل التكاليف الإضافية الناتجة عن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة و/أوأنظمة الإنتاج المشترك، هو المتعامل الذي أبرم عقد شراء الكهرباء مع منتج واحد أو عدة منتجين طبقا لأحكام المادتين 22 و 42 من المرسوم التنفيذي رقم 17-98 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه.