قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 22 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”
الفصل الثاني — في مجال التحكم في الطاقة
المادة 20
ترسل طلبات الحصول على تمويل الصندوق إلى وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.
تضع الوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده، تحت تصرف الطالبين، استمارة توضح الوثائق الواجب تقديمها.