قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 22 لسنة 2019
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 20 جانفي سنة الضمان للجماعات المحلية
المادة الأولى
تحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للجماعات المحلية، بالنسبة لسنة 2019، باثنين في المائة (2%).