قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 22 لسنة 1974
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1393 4 - فبراير سنة - 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة الموافق 24 يناير سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريطانية والمتضمنة احداث الشركة الجزائرية الموريطانية للصيد البحرى والموقعة بنوا قشط في أول نوفمبر سنة 1973 339 خارجية للدخول في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة . 340
المادة 4
يمكن أن يخفض حد السن المحدد أعلاه، بسنة بالنسبة لكل ولد في الكفالة . ولا يمكن بأي حال من الاحوال أن يزيد التخفيض عن خمس (5) سنوات. ويخفض، فضلا عن ذلك بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني لمدة مساوة السنوات المشاركة في كفاح التحرير الوطنى، تضاف الى السنوات المستحقة برسم عدد الأولاد في الكفالة ومهما يكن الأمر فان مجموع السنوات لا يمكن أن يتجاوز عددها عشر (10) سنوات .