الفصل الثالث — الأمين العام
المادة 8
يكلف نائب مدير المالية و المحاسبة والوسائل بما يأتي :
- جمع العناصر الضرورية لتحضير المشروع التمهيدي للميزانية،
- ضمان تنفيذ الميزانية والمسك اليومي المحاسبة المدرسة، متابعة تمويل أنشطة البحث لمخابر ووحدات البحث، ضمان حفظ أرشيف المدرسة وتسييره المسك اليومي لسجلات الجرد،
- ضمان نظافة وصيانة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، ضمان تنفيذ برامج تجهيز المدرسة.
ويساعده كل من :
رئيس مصلحة الميزانية والمحاسبة وتمويل نشاطات البحث رئيس مصلحة الصفقات و التجهيزات رئيس مصلحة الوسائل و الجرد و الأرشيف رئيس مصلحة النظافة و الصيانة.