الفصل الثالث — الأمين العام
المادة 7
يكلف نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية و الرياضية بما يأتي :
- ضمان تسيير المسار المهني للمستخدمين،
– وضع حيز التنفيذ برامج التكوين و تحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة المستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح
- ضمان تسيير تعداد المستخدمين والسهر على توزيعهم المنسجم بين الأقسام
- إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية ووضعه حيز التنفيذ، وضع حيز التنفيذ برامج النشاطات الثقافية والرياضية.
ويساعده كل من :
رئيس مصلحة المستخدمين المدرسين
- رئيس مصلحة المستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح، رئيس مصلحة التكوين وتحسين المستوى
- رئيس مصلحة النشاطات الثقافية و الرياضية.