الفصل الثاني — المديرون المساعدون
المادة 5
يكلف المدير المساعد للتكوين المتواصل والعلاقات الخارجية بما يأتي:
- ترقية أنشطة التكوين المتواصل و تحسين المستوى و تجديد معلومات إطارات القطاعات الاجتماعية و الاقتصادية المتصلة بمجال أو مجالات تخصص المدرسة
- ترقية علاقات المدرسة مع محيطها الاجتماعي والاقتصادي والمبادرة ببرامج الشراكة، مسك البطاقية الإحصائية للمدرسة، وضع تحت تصرف الطلبة كل معلومة من شأنها مساعدتهم على اختيار توجيههم،
- المبادرة بأنشطة ترقية التبادل والتعاون مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى،
- تولي مهام الخبرات وتقديم الخدمات في مجالات تخصص المدرسة
- السهر على احترام التنظيم وإجراء تسليم الشهادات وشهادات التكوين المتواصل
- المساهمة في تطوير البحث العلمي والتكنولوجي بالاتصال مع الهيئات المعنية في هذا المجال .
ويساعده كل من:
رئيس مصلحة التكوين المتواصل رئيس مصلحة العلاقات الخارجية رئيس مصلحة الإحصاء والتوجيه.