الفصل الثاني — المديرون المساعدون
المادة 3
يكلف المدير المساعد للدراسات في التدرج و الشهادات بما يأتي :
متابعة المسائل المتعلقة بسير التعليم والتربصات
- السهر على انسجام عروض التكوين المقدمة من قبل الأقسام مع مخطط تنمية المدرسة،
- السهر على احترام التنظيم المعمول به في مجال التسجيل وإعادة التسجيل ومراقبة المعارف وتوجيه الطلبة وإعادة توجيههم، السهر على احترام التنظيم و إجراء تسليم الشهادات، ضمان مسك البطاقية الاسمية للطلبة وتحيينها.
ويساعده كل من :
رئيس مصلحة التعليم والتقييم رئيس مصلحة التربصات رئيس مصلحة الشهادات.