قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 22 لسنة 2015
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1436 الموافق أول ديسمبر سنة 2014 ، يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية البحرية العليا و طبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها. 11
الفصل الأول — المدير
المادة 2
يساعد مدير المدرسة كل من :
مدير مساعد للدراسات في التدرج والشهادات، مدير مساعد لما بعد التدرج والبحث العلمي، مدير مساعد للتكوين المتواصل والعلاقات الخارجية،
- الأمين العام مدير المكتبة رؤساء الأقسام.