قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 22 لسنة 2015
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1436 الموافق أول ديسمبر سنة 2014 ، يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية البحرية العليا و طبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها. 11
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 09–275 المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية العليا البحرية وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها.