الفصل الخامس — رؤساء الأقسام
المادة 11
يكلف رؤساء الأقسام بما يأتي :
السهر على السير البيداغوجي والإداري الحسن للقسم، وضع تحت تصرف الأساتذة و الطلبة الوسائل التعليمية الضرورية للتكوين،
– تخطيط وتنسيق نشاطات القسم، لاسيما بعقد اجتماعات بيداغوجية ضمان المراقبة المتواصلة للمعارف والمتابعة البيداغوجية للطلبة،
- السهر على السير الحسن للدراسة ومواظبة الطلبة، التكوين في التدرج، التكوين لما بعد التدرج ونشاطات البحوث،
- التكوين المتواصل وغيره من التكوين المتخصص.
ويساعدهم كل من :
- رئيس مصلحة متابعة التدريس والتعليم والتقييم في التدرج،
- رئيس مصلحة التكوين لما بعد التدرج ومتابعة نشاطات البحث.