الفصل الرابع — مدير المكتبة
المادة 10
يكلف مدير المكتبة بما يأتي :
- اقتراح برامج اقتناء المؤلفات والتوثيق الجامعي،
- مسك بطاقية الرسائل والمذكرات في التدرج وما بعد التدرج، تنظيم الرصيد الوثائقي للمكتبة باستعمال الطرق الملائمة للمعالجة والترتيب والمسك اليومي لجردها،
- وضع الشروط الملائمة لاستعمال الرصيد الوثائقي من قبل الطلبة و الأساتذة ومساعدتهم في بحوثهم البيبليوغرافية.
ويساعده كل من :
رئيس مصلحة الاقتناء والمعالجة رئيس مصلحة البحوث البيبليوغرافية، رئيس مصلحة الاستقبال والتوجيه.