قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 56 لسنة 1972
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1392 الموافق 4 مايو سنة 1972 يتعلق بالمؤسسات المكلفة بتحضير دبلوم الخبير المحاسب. 850 3 جمادى الثانية عام 1972 ه قرارات الولاة
المادة 2
ان المترشحين المسجلين في الامتحان الأولى القسم الأول) المشار اليه في المادة السابقة يجب تسجيلهم في قائمة تعد بالاشتراك بين وزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير المالية. 1