قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 56 لسنة 1972
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1392 الموافق 4 مايو سنة 1972 يتعلق بالمؤسسات المكلفة بتحضير دبلوم الخبير المحاسب. 850 3 جمادى الثانية عام 1972 ه قرارات الولاة
المادة الأولى
يكلف المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة والمدرسة العليا للتجارة بصفة خصوصية باعطاء الدروس المتعلقة بتحضير الامتحان الأولى للسنة الاولى والثانية لدبلوم خبير محاسب المسير بواسطة المرسوم رقم 56-505 المؤرخ في 24 مايو سنة 1956، وذلك خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 18 من المرسوم رقم 72-84 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 والمتعلق بالتكوين المهني للخبراء المحاسبين المشار اليه أعلاه .