قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 24 لسنة 1996
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق ضمان الضرائب البلدية
المادة 2
تطبق هذه النسبة على تقديرات الإيرادات الجبائية المباشرة وغير المباشرة التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلغها مصالح الضرائب الولائية مع حسم الدفع الجزافي. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية