قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 24 لسنة 1996
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق ضمان الضرائب البلدية
المادة الأولى
تحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق ضمان الضرائب البلدية باثنين في المائة ( 2 ٪ ) لسنة 1996.