قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 57 لسنة 1991
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 صفر عام 1412 الموافق 21 غشت سنة 1991 يتعلق بتنظيم مسابقات للالتحاق بدورة التكوين الطويل المدى في المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير. 2238
المادة 14
يمكن لجنة المسابقات أن تحدد لكل مادة و / أو للمعدل العام علامات تشكل حده دا دنيا يقصى المترشح إذا ما تحصل على اقل منها لكن دون أن يقل معدله العام عن 20/10 وعلامته في كل مادة عدا الرياضيات والاحصاء أقل من 20/6