المادة 11
تحتوي الاختبارات الكتابية للقبول على ما يلي :
1 - اختبار في الثقافة العامة، يهدف الى الكشف عن قدرات المترشح على التفكير، والتلخيص والتعبير وعن أسلوبه، يكون على شكل انشاء يتعلق بموضوع الساعة أو دراسة أو شرح نص ( المدة 4 ساعات - المعامل (4)
2 - اختبار، يهدف الى التأكد من المعلومات المكتسبة في ميدان القانون والمؤسسات الادارية والمؤسسات الدولية.
( المدة 3 ساعات – المعامل 2 ) .
L
3 - اختبار، يهدف الى التأكد من المعلومات المكتسبة في ميدان الاقتصاد العام وتسيير المؤسسات ( المدة 3 ساعات - المعامل 2 ) . 4 اختبار في الرياضيات والاحصاء ( المدة 3 ساعات – المعامل 2 ) .
لا تؤخذ العلامة المتحصل عليها في هذا الاختبار بعين الاعتبار الا في حالة تحسينها لمعدل العلامات المتحصل عليها في الاختبارات الكتابية، وتجرى الاختبارات الكتابية باللغة الوطنية، غير أن المترشحين الذين يسمح لهم استثناء بعدم الامتحان بهذه اللغة وبناء على طلبهم سيجري عليهم اختبار كتابي اقصائي باللغة العربية. ويجب عليهم الحصول في هذا الاختبار على علامة مساوية ل 20/5 على الاقل. وهذه العلامة لا تؤخذ في الحسبان عند حساب معدل اختبارات المسابقة.