المادة 2
تفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 17 عاما على الاقل و 25 عاما على الأكثر عند يوم المسابقة والحائزين لشهادة البكالوريا للتعليم الثانوى او الشهادة معادلة لها .
ويؤخر الحد الاقصى للسن بالنسبة لجميع المترشحين ، ضمن الشروط التالية : 1 سنة واحدة عن كل ولد مكفول حسب مفهوم التشريع
- الخاص بالمنح العائلية ، على الا يتجاوز هذا التأخير خمس سنوات ، مدة مساوية لسنوات المشاركة في كفاح التحرير ب الوطني ،
1 - فترة مساوية لمدة الخدمة الوطنية .
ولا يمكن ان يتجاوز هذا التأخير بأي حال من الاحوال ، عشر سنوات بالنسبة للمترشحين من افراد جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وخمس سنوات بالنسبة لمن لا يحوزون هذه الصفة