قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 68 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 صفر عام 1442 الموافق 14 أكتوبر سنة 2020، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1442 الموافق 14 أكتوبر سنة .2020 وزير المالية وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أيمن بن عبد الرحمان سيد أحمد فروخي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال H