قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 50 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 04 المؤرخة في 11 مارس سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سوق أهراس والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتجات حفظ الصحة والصيانة. 1831
المادة 4
تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لاداء الخدمات، وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة. 1832 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة و : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة | لهدفها في ولاية سوق أهراس، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.