قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 50 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 04 المؤرخة في 11 مارس سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سوق أهراس والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتجات حفظ الصحة والصيانة. 1831
المادة 3
يكون مقر المقاولة في سوق أهراس.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.