قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1433 الموافق 2 فبراير سنة 2012، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة في مكاتب

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.