قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 67 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 6 سبتمبر سنة 1999 ، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة في إدارة المجلس الأعلى للشباب
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 6 سبتمبر سنة 1999.
وزير العمل عن وزير المالية والحماية الوزير المنتدب لدى الاجتماعية وزير المالية، المكلف والتكوين المهني بالميزانية حسان العسكري علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي عبد القادر بن مبارك - الجزائر