قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 58 لسنة 2002
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1423 الموافق 10 يونيو سنة 2002، يتضمن تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة إمام مدرس . . . . 22
المادة 9
يفقد كل مترشّح ناجح لم يلتحق بمنصبه في أجل شهر واحد الاستفادة من نجاحه إلا في حالة القوة القاهرة المبررة قانونا بعد قبولها من الإدارة الوصية.