قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 58 لسنة 2002
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1423 الموافق 10 يونيو سنة 2002، يتضمن تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة إمام مدرس . . . . 22
المادة 7
تسلّم للمترشحين الناجحين شهادة كفاءة يعدها وزير الشؤون الدينية والأوقاف أو ممثله.
المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع 28 غشت سنة 2002 م