قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 58 لسنة 2002
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1423 الموافق 10 يونيو سنة 2002، يتضمن تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة إمام مدرس . . . . 22
المادة 6
تضبط قائمة المترشحين الذين تابعوا التكوين بنجاح، بقرار من وزير الشؤون الدينية والأوقاف بناء على محاضر مجالس الأساتذة المذكورة في المادة 5 أعلاه.