المادة 5
يخضع المتكونون إلى تقييم سنوي ويجب أن يساوي المعدل العام لكل سنة دراسية لنجاح المترشح 20/10 على الأقل بحساب معدلات الفصول الدراسية، وتعتبر كل علامة تقل عن 20/5 إقصائية.
يتم الإعلان عن نتائج الدورة التكوينية، بناء على محاضر مجالس الأساتذة لمعاهد التكوين المعنية وتتعلّق لاسيما بما يأتي :
تقييم المواد النظرية المتعلقة ب :
السنة الأولى المواد التوقيت المعامل التجويد ساعتان (2) 2 الفرائض ساعتان (2) 2 الخطابة ساعتان (2) 2 الأدب العربي ساعة واحدة 1 البلاغة ساعة واحدة 1 قواعد اللغة العربية (3) ساعات 3 الحديث ساعة واحدة 2 علوم الحديث ساعة واحدة 2 السيرة النبوية ساعة واحدة 1 العقيدة ساعتان (2) 2 التاريخ (3) ساعات 2 الفقه (3) ساعات 3 أصول الفقه ساعتان (2) 2 علوم القرآن الكريم ساعة واحدة 1 التفسير ساعتان (2) 3 السنة الثانية المواد التوقيت المعامل التجويد ساعتان (2) 2 الفرائض ساعة واحدة 1 الخطابة ساعتان (2) 2 الأدب العربي ساعة واحدة 1 البلاغة ساعة واحدة 1 منهجية البحث ساعة واحدة 2 قواعد اللغة العربية (3) ساعات 3 الحديث ساعة واحدة 2 علوم الحديث ساعة واحدة 2 السنة الثانية (تابع) المواد التوقيت المعامل السيرة النبوية ساعة واحدة 2 العقيدة ساعتان (2) 2 الثقافة القانونية والمهنية ساعة واحدة 1 التاريخ (3) ساعات 2 الفقه (3) ساعات 3 أصول الفقه ساعتان (2) 2 تفسير آيات الأحكام ساعتان (2) 2