المادة 4
يبدأ التكوين في أول أكتوبر سنة 2002، وينتهي في أول أكتوبر سنة 2004 ويجري في المعاهد الإسلامية والمدرسة الوطنية لتكوين الإطارات الدينية الآتية :
- المعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية بسيدي عبد الرحمن إليلولي، ولاية تيزي وزو،
- المعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية بتلاغمة، ولاية ميلة
- المعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية بسيدي عقبة، ولاية بسكرة،
- المعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية بعين صالح، ولاية تامنغست
- المدرسة الوطنية لتكوين الإطارات الدينية بسعيدة، ولاية سعيدة
- المعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية بغليزان، ولاية غليزان
- المعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية المتخصص في القراءات بسيدي عقبة، ولاية بسكرة.