قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 58 لسنة 2002
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1423 الموافق 10 يونيو سنة 2002، يتضمن تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة إمام مدرس . . . . 22
المادة 2
يحدّد عدد المناصب المالية المقررة بمائتين وخمسين (250) منصبا طبقا للمخطط السنوي والمتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات في قطاع الشؤون الدينية والأوقاف 2001-2004