قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 58 لسنة 2002
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1423 الموافق 10 يونيو سنة 2002، يتضمن تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة إمام مدرس . . . . 22
المادة 10
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1423 الموافق 10 يونيو سنة 2002.
عن رئيس الحكومة وزير الشؤون الدينية وبتفويض منه والأوقاف المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي بوعبد الله غلام الله عبد القادر بن مبارك – الجزائر