قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 103 لسنة 1970
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1390 الموافق 29 سبتمبر سنة 1970 يتضمن احداث أقسام للمراقبة لدى مديرية الميزانية والمراقبة • 1554
المادة 6
يكلف قسم المراقبة للمؤسسات العمومية خصوصاً :
- بدراسة مشاريع الميزانية أو الحسابات التقديرية للمؤسسات العمومية ، من أجل المصادقة عليها ، بتمثيل مدير الميزانية لدى مجالس الادارة أو الهيئات المماثلة للمؤسسات العمومية والمكاتب والشركات الوطنية ، بتنظيم مراقبة المؤسسات العمومية ، بتجميع واستغلال التقارير والتحقيقات التي يجريها مراقبو المالية ، بتعيين مستخدمى المراقبة العاملين ضمن القسم وتنقيط نشاطهم •