المادة 4
يكلف قسم مراقبة التجهيز :
بالمسائل المتعلقة بتنظيم المراقبة ، والتحقيق ومراجعة المحاسبة ، بمشاكل الصفقات العمومية ، ودراسة التكاليف الخاصة بالتعاقد ، بتجميع التقارير حول تنفيذ ميزانية التجهيز وتحليلها واستغلالها ، بتجميع وفحص واستغلال وضعية المحاسبة ، بنشر تعليمات وزير المالية ، 4. 4 بتحضير مشاريع النصوص التي تخص الصفقات العمومية ،
- بتمثيل المصلحة لدى اللجنة المركزية للصفقات ولجان فتح الظروف الخ ..
بالعلاقات مع المصالح المختصة لوزارة التجارة (تحديد الأرقام الاستدلالية للمرتبات ومواد تكوين قائمة المؤسسات)، بالعلاقات مع الصندوق الجزائرى للتنمية ، ولا سيما فيما يخص العمليات الخارجة عن الميزانية ، بالدراسات المقررة من طرف وزير المالية بالاتصال مع كتابة الدولة للتخطيط ، بالمراقبة المالية للمؤتمرات ، والندوات الدولية ، بتعيين مستخدمى المراقبة العاملين ضمن القسم وتنقيط نشاطهم .