المادة 2
تعدّل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 3 : تتكون الأقسام التقنية وعددها ثلاثة (3)، من :
• قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث،
• قسم متابعة النشاطات وضمان الجودة في ميدان الميكانيك،
• قسم تكنولوجيا المعلومات".
"المادة 4 : يكلف قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث بما يأتي :
– ترقية الشراكة العلمية مع المؤسسات الوطنية والدولية في ميادين تخصص المركز،
– اقتراح ووضع تدابير لتشجيع تثمين نتائج البحث العلمي في ميادين اختصاص المركز،
– تنظيم ملتقيات وتظاهرات علمية في ميادين تخصص المركز،
– متابعة عمليات الملكية الفكرية وبراءات الاختراع والرخص،
– ضمان تغطية أنشطة المركز إعلاميًا ونشر أعمال التوعية والتسويق،
– ضمان متابعة الخدمات والخبرات المقدمة لفائدة الغير.
وينظم في ثلاث (3) مصالح، كما يأتي :
– مصلحة العلاقات الخارجية والتثمين،
– مصلحة الإعلام والاتصال والتسويق،
– مصلحة متابعة وتنسيق تقديم الخدمات".
"المادة 5 : يكلف قسم متابعة النشاطات وضمان الجودة في ميدان الميكانيك، بما يأتي :
– متابعة ومرافقة مشاريع البحث والتطوير المنجزة داخل المركز،
– متابعة المشاريع المسندة إلى الورشات،
– وضع نظام ضمان الجودة ومتابعته،
– صيانة التجهيزات العلمية وتطويرها.
وينظم في ثلاث (3) مصالح، كما يأتي :
– مصلحة متابعة وتنسيق مشاريع البحث والتطوير،
– مصلحة الأساليب والتخطيط والتحسين،
– مصلحة ضمان الجودة والاعتماد والتجهيزات العلمية".