قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 25 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في الميكانيك
المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في الميكانيك.