قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1427 الموافق 3 يناير سنة 2007، يتضمن تصنيف المناصب العليا للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة 4
يستفيد الموظفون المعينون قانونا في أحد المناصب العليا المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه، من الأجر القاعدي المرتبط بالمنصب المشغول.