المادة 2
تستفيد المناصب العليا للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصنفة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، من تصنيف فرعي ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 التصنيف المناصب العليا المستوى الصنف القسم السلمي المدير العام - - - الأمين العام - - -
- رئيس قسم الاستقبال أ 3 م - 1 والتوجيه والاتصال،
- رئيس قسم تحسين تنافسية المؤسسات،
- رئيس قسم الدراسات والتقييم.
رئيس قسم الإدارة العامة أ 3 م - 1 رئيس مصلحة بالأقسام : أ 3 م - 2
- الاستقبال والتوجيه والاتصال،
- تحسين تنافسية المؤسسات،
- الدراسات والتقييم.
رئيس مصلحة بقسم أ 3 م - 2 الإدارة العامة الموافق 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
طريقة الرقم شروط الالتحاق بالمنصب التعيين الاستدلالي
- مرسوم رئاسي
- - متصرف إداري رئيسي مثبت. مقرر من
- متصرف إداري له خمس ( 5 ) سنوات المدير العام أقدمية بهذه الصفة. للوكالة 714 - متصرف إداري أو رتبة معادلة، له مقرر من أربع ( 4 ) سنوات أقدمية بهذه المدير العام الصفة. للوكالة
- مهن دس دولة في الإعلام الآلي أو مه ندس دولة في الإحصاء أو رتبة معادلة، له ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة . 714 - متصرف إداري أو رتبة معادلة، له مقرر من أربع ( 4 ) سنوات أقدمية بهذه المدير العام الصفة . للوكالة 632 - متصرف إداري أو رتبة معادلة، له مقرر من سنتان ( 2 ) أقدمية بهذه الصفة. المدير العام
- مهن دس دولة في الإعلام الآلي للوكالة أو مهن دس دول ة في الإح صاء أو رتبة معادلة، له سنة واحدة (1) أقدمية بهذه الصفة. 632 - متصرف إداري أو رتبة معادلة، له مقرر من سن ت ان ( 2 ) أق دم يةب هذه المدير العام الصفة. للوكالة