قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 1977
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شوال عام 1395 الموافق 20 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تنظيم الدروس بالمعهد الوطني للتكوين المهني للكبار قصد تكوين أساتذة التعليم المهنى . 265
الباب الثاني — مراقبة التكوين
المادة 8
يكون الانتقال الى سنة أعلى بالنسبة لدورة التكوين التي تبلغ سنتين أو عدة سنوات مشروطا بالحصول على معدل عام يبلغ 10 من 20 ويحسب ابتداء من :
- معدل علامات الفروض المحروسة المخصص له المعامل . .
- معدل علامات الاختبارات الكتابية أو الشفاهية المخصص له المعامل I ،
- معدل علامات الفروض في الاوقات الحرة المخصص له المعامل I ،
- معدل علامات تقرير التدريب وعروض الزيارات المخصص له المعامل :