قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 1977
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شوال عام 1395 الموافق 20 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تنظيم الدروس بالمعهد الوطني للتكوين المهني للكبار قصد تكوين أساتذة التعليم المهنى . 265
الباب الثاني — مراقبة التكوين
المادة 6
تتمم التمارين المشار اليها أعلاه بتقرير عن التدريب أو عرض للزيارة، يوضع بعنوان كل سنة تكوين .