قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 1977
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شوال عام 1395 الموافق 20 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تنظيم الدروس بالمعهد الوطني للتكوين المهني للكبار قصد تكوين أساتذة التعليم المهنى . 265
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
تهدف فترات التدريب وزيارات المؤسسات الى تعويد التلميذ على عمله في المستقبل واطلاعه على التقنيات الجديدة للعمل أو للانتاج المستعملة في الهيئات أو المؤسسات.