قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 1977
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شوال عام 1395 الموافق 20 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تنظيم الدروس بالمعهد الوطني للتكوين المهني للكبار قصد تكوين أساتذة التعليم المهنى . 265
الباب الثالث — عقوبات الدراسة › الفصل الثاني — شهادة الكفاءة للتعليم المهني (الجزء الثاني)
المادة 16
يقرر النجاح النهائى من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء على اقتراح لجنة تتكون من :
مدير التكوين المهني أو ممثله ، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار أو ممثله،
- أستاذ في التعليم المهنى معين من قبل اللجنة المتساوية الاعضا.