الباب الثالث — عقوبات الدراسة › الفصل الثاني — شهادة الكفاءة للتعليم المهني (الجزء الثاني)
المادة 14
يمكن أن ينجح في شهادة الكفاءة للتعليم المهنى الجزء الثاني أساتذة التعليم المهني المتمرنون والحاصلون على معدل 10 من 20 من الاختبارات البيداغوجية الآتي ذكرها : 1 اختبار في درسين من برنامج التكوين ومدرسين للفرع المعنى بحضور اللجنة المشار اليها فى المادة 15 أدناه .
يخصص لهذا الاختبار المعامل 2 وكل علامة تقل عن 10 من 20 تعد مقصية . 2 مناقشة مع اللجنة مدتها 20 دقيقة .
يخصص لهذا الاختبار المعامل 1. وكل علامة تقل عن 5 من 20 تعد مقصية…