الباب الثالث — عقوبات الدراسة › الفصل الاول — شهادة الكفاءة للتعليم المهني (الجزء الاول)
المادة 12
يمكن للتلاميذ غير المحصلين على المعدل العام الذي قدره 10 من 20 سواء بالنسبة لسنة واحدة من التكوين أو لمدة الدراسة بعد أخذ رأى مجلس الاساتذة :
أن يسمح لهم برفع المعدل العام عن طريق معدل العلامات الممنوحة بعنوان امتحان للمراقبة .
- وأن يسمح لهم باعادة سنة التكوين مرة واحدة
- وأن يقصوا مع التزامهم أو عدم التزامهم بتسديد المرتبات المسبقة ونفقات الدراسة .
ويحسب المعدل الجديد ابتداء من المعدل المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه ومعدل علامات امتحان المراقبة .