قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 64 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 محرّم عام 1448 الموافق 23 يونيو سنة 2026، يحدد النظام المفصل للمزايدة المفتوحة لمنح حق امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة
الفصل السادس — أحكام ختامية
المادة 26
عندما يكون إجراء المزايدة المفتوحة غير مجد، يحرّر رئيس لّجنة المزايدة محضر عدم جدوى المزايدة ويعلم الوالي المختص إقليميا بذلك، الذي يقرر مباشرة إجراء مزايدة مفتوحة ثانية، بنفس الأشكال المنصوص عليها.