الفصل الخامس — تقييم العروض
المادة 22
يعلن رئيس لجنة المزايدة في جلسة علنية الراسي عليه أو الراسي عليهم المزاد من بين المترشحين الذين قدموا أفضل العروض في أجل أقصاه 72 ساعة التي تلي تاريخ تقييم العروض.
في حالة تساوي النقاط المتحصل عليها، تلجأ لجنة المزايدة إلى اعتماد أعلى عرض مالي للحسم بين المتساوين.
في حالة استمرار تساوي النقاط المتحصل عليها والعروض المالية الممنوحة في آن واحد، تلجأ اللجنة إلى مزايدة شفوية تقتصر على المترشحين المتساوين المعنيين فقط، ويتم خلالها رفع العروض المالية مباشرةً شفويًا.
تقوم لجنة المزايدة بتوثيق جميع العروض المقدمة شفويًا بمحضر رسمي، ويعتبر فائزا، من رست عليه المزايدة، صاحب أعلى عرض مالي، ويصدر القرار النهائي بالإرساء مباشرة بعد انتهاء الجلسة، ويبلغ القرار لجميع المترشحين المعنيين كتابيًا.